المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح للتعيين في اية وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون تلك الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان تعتمد في ذلك التحديد الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق ايهما افضل لمصلحة المرشح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026