المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. ه- خريج الجامعات والكليات العالية من حملة الشهادة الجامعية الاولى (ليسانس أو بكالوريوس) في ادنى مربوط الدرجة الرابعة. و- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد حصوله على البكالوريوس او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرحة الرابعة. ز- خريج كليات الهندسة الذي يحمل شهادة البكالوريوس والمسجل في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ح- خريج الجامعات والكليات العليا الذي يحمل شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ط- خريج كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجل في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. ي- حامل شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة