المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية وفقا للدرجة والفئة التي يشغلها وكذلك الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا اجماليا شهريا ويتم تحديد مقدار هذه العلاوة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب- يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية الشهرية التي كان يتقاضاها قبل صدور هذا النظام وذلك إلى ان يصدر القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026