المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- الزوجة (15) دينارا.
الولد الاول (5) دنانير.
الولد الثاني (3) دنانير.
الولد الثالث ديناران.
ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة.
2- الى الموظفة اذا كان زوجها موظفا حكوميا ويتقاضى علاوة عن اولادها منه.
3- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
4- عن أي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026