المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- تقسم وظائف المؤسسة الى الفئات التالية:-
1- الفئة الاولى:-
وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف قيادية في المؤسسة من شاغلي الدرجات الخاصة و الاولى و الثانية ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى.
2- الفئة الثانية:-
وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف اشرافية وتنفيذية واعمال تخصصية ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى.
3- الفئة الثالثة: -
وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف فنية او ادارية ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او دبلوم كليات المجتمع الشامل حداً ادنى.
4- الفئة الرابعة:-
وتشمل المستخدمين في الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة ولا يجوز ان يعين فيها الا من كان تحصيله العلمي يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة.
ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مهام وظائف كل فئة من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026