المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- يشترط لترشيح الموظف الى أي بعثة ان يكون:-
1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
2- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في المؤسسة.
3- حاصلا على تقدير ( جيد جدا ) على الاقل في تقييم ادائه السنوي في السنة الاخيرة.
4- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة.
5- لائقا صحيا.
6- قد مضت ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ عودته من اخر بعثة له.
7- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند ايفاده.
ب- يشترط لترشيح الموظف الى أي دورة ان يكون:-
1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
2- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في المؤسسة.
3- حاصلا على تقدير ( جيد) على الاقل في تقييم ادائه السنوي في السنة الاخيرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026