المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

أ- يشترط لترشيح الموظف الى أي بعثة ان يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. 2- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في المؤسسة. 3- حاصلا على تقدير ( جيد جدا ) على الاقل في تقييم ادائه السنوي في السنة الاخيرة. 4- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة. 5- لائقا صحيا. 6- قد مضت ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ عودته من اخر بعثة له. 7- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند ايفاده. ب- يشترط لترشيح الموظف الى أي دورة ان يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. 2- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في المؤسسة. 3- حاصلا على تقدير ( جيد) على الاقل في تقييم ادائه السنوي في السنة الاخيرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة