المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

أ- يرفع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة للدرجة الاعلى التي سيرفع اليها. 2- اذا امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته. 3- اذا ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير (جيد ) في كل منهما. ب- يجوز ترفيع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفق الشروط التالية:- 1- اذا توافرت درجة شاغرة للترفيع اليها. 2- اذا امضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن اربع سنوات. 3- اذا ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير (جيد جداً )في كل منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة