المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- يرفع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفقا للاحكام والشروط التالية:-
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة للدرجة الاعلى التي سيرفع اليها.
2- اذا امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته.
3- اذا ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير (جيد ) في كل منهما.
ب- يجوز ترفيع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفق الشروط التالية:-
1- اذا توافرت درجة شاغرة للترفيع اليها.
2- اذا امضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن اربع سنوات.
3- اذا ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير (جيد جداً )في كل منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026