المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ولأي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026