المادة 24 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- يصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهر في السنة تدفع في نهاية شهر كانون الأول من كل سنة.
ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام أو الموظف عنها راتبا لأي سبب كان إذا زادت هذه المدة عن شهر واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026