المادة 24 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

أ- يصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهر في السنة تدفع في نهاية شهر كانون الأول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام أو الموظف عنها راتبا لأي سبب كان إذا زادت هذه المدة عن شهر واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة