المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح زيادة نسبية لاقرب دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وتمنح هذه الزيادة بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026