المادة 3 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة:. مؤسسة الاسكان المؤسسة بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المشكل بموجب المادة (5) من قانون المؤسسة.
الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية او الوزير الذي يقرر مجلس الوزراء ربط المؤسسة به.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
نائب المدير العام: نائب مدير عام المؤسسة.
الموظف: كل شخص ذكراً او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك المؤسسة وتشمل الموظف بعقد.
الموظف المصنف: كل شخص ذكراً او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في احدى درجات الصنف الاول او الصنف الثاني في ملاك المؤسسة .
الموظف غير المصنف: كل شخص ذكراً او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة ذات راتب محدد وليس لها درجة في ملاك المؤسسة.
المستخدم: كل شخص تستخدمه المؤسسة على حساب مخصصات مفتوحة في ميزانية المؤسسة او على حساب المشاريع او الامانات براتب شهري مقطوع او بالاجرة اليومية ولا تعني العمال.
الملاك: مجموع الوظائف ولدرجات المعينة للمؤسسة او الوظائف والرواتب المحددة لها في ميزانيتها.
لجنة انتقاء الموظفين: اللجنة التي يؤلفها المجلس برئاسة المدير العام وتكون مسؤولة عن انتقاء جميع الموظفين المصنفين وتنسيب تعيينهم في خدمةالمؤسسة.
لجنة ترفيع الموظفين: اللجنة التي يؤلفها المجلس وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي المؤسسة بإستثناء الترفيع الى الدرجة الاولى والدرجة الثانية اذ ان الترفيع اليهما يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام وموافقة الوزير.
حاجز الترفيع: الحاجز الذي يحول دون ترفيع الموظف الى درجة اعلى اذا لم تتوافر فيه المؤهلات المحددة للوظيفة بناء على قرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026