المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المؤسسة او أية مخصصات رصدت لمشاريعها. ب- لا تسري احكام هذا النظام على مدير عام المؤسسة او أي موظف آخر خاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني او أي تشريع آخر يقوم مقامهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة