المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المؤسسة او أية مخصصات رصدت لمشاريعها.
ب- لا تسري احكام هذا النظام على مدير عام المؤسسة او أي موظف آخر خاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني او أي تشريع آخر يقوم مقامهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026