المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026