المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

يطبق على مهندسي المؤسسة نظام العلاوات الفنية للمهندسين رقم (44) لسنة 1962 او اي تشريع آخر يقوم مقامه على ان يعتبر الراتب الاساسي الذي يستوفيه المهندس بموجب سلم الرواتب من هذا النظام هو الراتب الذي تحسب على اساسه هذه العلاوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة