المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
للمرجع المختص بالتعيين ان يأخذ بعين الاعتبار نوع الخبرة والمدة التي قضاها طالب التوظيف في الوظائف والاعمال الحكومية وغير الحكومية عند تقدير الدرجة والراتب للذين يعين فيهما بالاضافة الى الراتب المقدر للمؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026