المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب احكام هذا النظام. الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومهامها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة وفق الوصف الوظيفي بما في ذلك الموظف بعقد. الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق احكام هذا النظام ولا يشمل ذلك أي علاوة او مكافأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة