المادة 1 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026