المادة 5 من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 78 لسنة 1963
أ- لرئيس اللجنة او من يقوم مقامه الحق في قبول طلبات الاجازات والموافقة عليها او رفضها دون الرجوع الى اللجنة.
ب- تصرف اجورالعمال بالمياومة بعد الموافقة عليها من قبل رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026