المادة 4 من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 78 لسنة 1963

أ- اذا تقدمت شكوى ضد موظف ، تعين لجنة هيئة من اعضائها للتحقيق في هذه الشكوى كما يحق للجنة ان تتولى التحقيق في الكشوى المذكورة بكامل هيئتها ، وللهيئة او اللجنة ان تطلب ايضاحات خطية من الموظف ، وان تأخذ ايفادات الشهود وان تدعوا المتهم للمثول امامها لاستماع ايفادته ودفاعه وشهوده وبيناته اذا كان ذلك ضرورياً. ب- تقدم الهيئة تواصيها الى اللجنة وذلك على ضوء اجراءاتها المتخذة بموجب الفقرة السابقة وعلىاللجنة ان تتخذ القرار المناسب بحق الموظف اّخذة بعين الاعتبار تواصي الهيئة. ج- في حالة قيام اللجنة بالتحقيق تتخذ القرار المناسب على ضوء الاجراءات التي تقوم بها عملا بالفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة