المادة 20 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
يتم انتداب الموظف للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة التي سيتم انتداب الموظف اليها ، على ان يتقاضى راتبه وعلاواته الذي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026