المادة 19 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
يجوز انتداب الموظف الى وظيفة اخرى في الرئاسة او الى وظيفة في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة اخرى ، ويشترط في الانتداب الى دائرة اخرى ان يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الرئاسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026