المادة 25 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

يتقاضى كل من الأمين واعضاء المجلس وأمين سر المجلس المكافآت التي يحددها رئيس الوزراء عن كل جلسة يحضرها من جلسات المجلس او أي من لجانه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة