المادة 24 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه:
أ-اذا ادين بجنحة مخلة بالشرف.
ب-اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة
ج-اذا حكم عليه تأديبيا بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب فرض عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026