المادة 21 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
أ- للأمين ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة وينقطع في هذه الحالة عن العمل طيلة فترة التحقيق والمحاكمة ويوقف صرف راتبه الاجمالي ما لم يقرر الامين صرف جزء من الراتب لا يزيد على النصف.
ب-اذا لم يصدر قرار من المجلس التأديبي بالاستغناء عن الموظف او عزله فتصرف له جميع رواتبه وعلاوته عن المدة التي بقي مكفوف اليد خلالها عن العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026