المادة 20 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي من قبل الأمين ويدعى الموظف للمثول امام المجلس وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة الفرصة لتقديم دفاعة وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف او ببراءته وفي حالة الادانة للمجلس التأديبي ان يوقع بالموظف أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026