المادة 18 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الأمانة بقرار من المجلس برئاسة احد اعضائه وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة.
ب- يجوز تعيين عضو احتياطي او اكثر في المجلس التأديبي يكلف من قبل رئيسه للقيام باعمال أي عضوا اصيل فيه في حالة غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026