المادة 17 من نظام موظفي امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
لا توقع عقوبة توقيف الزيادة السنوية وتنزيل الراتب ضمن الدرجة الا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها الامين او المدير لهذه الغاية واما عقوبتا الانذار والحسم من الراتب فلا يجوز فرض أي منهما الا بناء على تنسيب من الرئيس المباشر او الاعلى للموظف بعد تحقيق يجريه لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026