المادة 61 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

عند إحالة الموظف إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بمقتضى أحكام المادة (62) من هذا النظام ، يوقف عن العمل بقرار من المدير العام ويتقاضى اعتباراً من إحالته نسبة (25%) من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار القطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة