المادة 60 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
أ-يشكل في الدائرة ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، مجلس تأديبي او اكثر للتحقيق في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون والتي تحال إليه من المدير العام ويحدد في قرار تشكيل أي منها عدد اعضائه ويسمي من بينهم رئيسا له 0
ب- للمجلس التأديبي إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة
(66) من هذا النظام .
ج-1- يصدر المجلس التأديبي قراراته بأغلبية اصوات اعضائه وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس 0
2-يتم تبليغ قرار المجلس التأديبي للموظف المعني من الوزير أو المدير العام وفقاً للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام .
د-للموظف المحال إلى المجلس التأديبي ان يوكل محامياً لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه على ان يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه وله أن يطلّ ع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة التي يتم التحقيق معه بشأنها، وأن يناقش الشهود ، وأن يطلب استدعاء أي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية أو أي وثائق أو تقارير أخرى تتعلق به إلى ملف التحقيق وأن يقدم أي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه، ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد ادائه القسم القانوني.
ه-يراعى عند تشكيل المجلس أن يكون رئيسه برتبة أعلى من رتبة الموظف المحال على التحقيق .
و-للوزير أو للمدير العام تشكيل لجان تحقيق خاصة في الحالات التي تستدعي ذلك.
ز- للمدير العام ان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى لجنة تحقيق خاصة من مغادرة المملكة ولحين انتهاء اجراءات التحقيق وصدور القرار النهائي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026