المادة 6 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
الفصل الثالث
المادة 6- يشترط فيمن يعين في وظيفة مصنفة في ملاك الجامعة ان يكون: -
أ- اردنيا
ب- اكمل السابعة عشرة من عمره.
ج- حسن السيرة والسلوك.
د- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان وشهادة الزور او بأية جريمة اخرى مخلة بالاداب العامة.
ه- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه او تعوقه عن القيام بواجبات وظيفته وذلك بموجب تقرير من المرجع الطبي، ويجوز لمجلس العمداء الموافقة على تعيين الموظف الذي لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة اذا اقتضت مصلحة الجامعة على الا يحول ذلك دون قيامه بالاعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة وفق تقرير طبي معتمد.
و- حائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة او الخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026