المادة 5 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
أ- تحدد اسماء الوظائف وتسلسلها ورتبها ورواتبها ودرجاتها وشروطها ومؤهلات شاغليها بجدول تصنيف للوظائف يصدر عن مجلس العمداء.
ب- يكون تسلسل الدرجات والفئات حسب السلم الوارد في (نظام الرواتب والعلاوات) المعمول به في الجامعة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026