المادة 5 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

أ- تحدد اسماء الوظائف وتسلسلها ورتبها ورواتبها ودرجاتها وشروطها ومؤهلات شاغليها بجدول تصنيف للوظائف يصدر عن مجلس العمداء. ب- يكون تسلسل الدرجات والفئات حسب السلم الوارد في (نظام الرواتب والعلاوات) المعمول به في الجامعة الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة