المادة 42 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
الفصل السابع
واجبات الموظف
المادة 42- على الموظف:-
أ- ان يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة واية واجبات وظيفة يكلف بها رسميا.
ب- ان يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية.
ج- ان لا يقوم بأي عمل اضافي لحسابه او لحساب الغير بأجر الا بأذن خطي من رئيس الجامعة.
د- ان يمتنع عن ممارسة اي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي.
ه ان لا يقوم باي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026