المادة 41 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

أ) مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير وذلك في عقود استخدامهم. ب) يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:- 1- عن الشهرين الاولين من المرض، راتبه كاملا مع العلاوات. 2- عن الشهرين اللذين يليهما من المرض ، نصف راتبه مع نصف العلاوات. 3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص الحق في اعطائه اجازة مرضية اقصاها شهران بدون راتب وعلاوات، واذا لم يشف بعد ذلك فينتهي عقده حكما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة