المادة 24 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
للرئيس اذا اقتضت الضرورة، ان ينتدب اي موظف للقيام باعباء اية مهمة او وظيفة اخرى في الجامعة لمدة لا تزيد عن سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة