المادة 23 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
أ) للجامعة ، اذا اقتضت الضرورة، ان تستعير اي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية او من اية جهة اخرى.
ب) تتم الاستعارة بطلب من الرئيس على ان تطبق على الموظف المستعار احكام المادة (8) من هذا النظام لغاية تحديد درجته وراتبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026