المادة 19 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

الفصل الرابع النقل والتعيين بالوكالة والانتداب والاعارة المادة 19- أ- ينقل الموظف من وحدة الى اخرى او من كلية الى اخرى بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي الرئيسين المباشرين للجهة المنقول منها والجهة المنقول اليها. ب- يتم نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة بقرار من العميد او مدير الوحدة بعد اخذ رأي الرئيسين المباشرين ، شريطة الا يؤدي النقل الى تنزيل في درجة الموظف وفئته وراتبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة