المادة 18 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
اذا حصل الموظف على مؤهل جديد أعلى تعترف به الجامعة وفي مجال عمله فيعدل وضعه على ضوء المؤهل الجديد ووفق جدول تصنيف الوظائف في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة