المادة 52 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ . تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام . ب. تطبق على موظفي البلدية احكام كل من نظام الانتقال والسفر ، ونظام التأمين الصحي المدني ونظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة النافذة او اي تشريع اخر يحل محل اي منها . ج. تحقيقا للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس الوزير الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بموجب الانظمة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، ويمارس الامين العام الصلاحيات التي يمارسها الوزير والوزير المختص في تلك الانظمة بما في ذلك تشكيل اي لجنة يتطلبها القيام بهذه الصلاحيات كما يمارس الرئيس صلاحيات الامين العام فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة