المادة 51 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
أ- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى الأمين العام.
ب-للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي مدير دائرة او أي مدير مديرية في الوزارة.
ج-للرئيس ان يفوض المدير أو أيا من كبار موظفي البلدية يفوضه المجلس في حال عدم وجود مدير أيا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام صهفذحةا ا لن21 مظنا 22م.
د-يراعى في حالة تفويض الصلاحيات المبنية على التنسيب التسلسل الإداري.
ه- تكون جميع الصلاحيات المفوضة محددة وخطية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026