المادة 51 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى الأمين العام. ب-للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي مدير دائرة او أي مدير مديرية في الوزارة. ج-للرئيس ان يفوض المدير أو أيا من كبار موظفي البلدية يفوضه المجلس في حال عدم وجود مدير أيا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام صهفذحةا ا لن21 مظنا 22م. د-يراعى في حالة تفويض الصلاحيات المبنية على التنسيب التسلسل الإداري. ه- تكون جميع الصلاحيات المفوضة محددة وخطية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة