المادة 47 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب-انتهاء مدة العقد أو إنهائه.
ج- فقد الوظيفة.
د- عدم اللياقة الصحية.
ه- الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل من الوظيفة.
ز- بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام هذا النظام ونظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم واي تشريع نافذ .
ح- فقد الجنسية الأردنية.
ط- التسريح من الخدمة.
ي- إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها.
ك- الإحالة على التقاعد أو الاستيداع.
ل- اذا تبين انه فقد او كان فاقدا احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام .
م- الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026