المادة 47 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب-انتهاء مدة العقد أو إنهائه. ج- فقد الوظيفة. د- عدم اللياقة الصحية. ه- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل من الوظيفة. ز- بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام هذا النظام ونظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم واي تشريع نافذ . ح- فقد الجنسية الأردنية. ط- التسريح من الخدمة. ي- إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها. ك- الإحالة على التقاعد أو الاستيداع. ل- اذا تبين انه فقد او كان فاقدا احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام . م- الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة