المادة 46 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ - يقدم طلب التظلم خطياً إلى الرئيس خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ وقوع الحالة أو صدور القرار موضوع التظلم، ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استلامه. ب-يقدم طلب التظلم الرسمي إلى الرئيس، الا انه يجوز تقديم الطلب إلى الوزارة في الحالات التالية :- 1-إذا كان لدى الموظف أسباب تجعله يعتقد أن تقدمه بطلب التظلم أو الشكوى للبلدية من شأنه أن يعرضه للتعسف أو سوء المعاملة. 2-إذا لم تتم إجابة تظلمه المقدم إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة