المادة 36 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ- يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو تعيينه للقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالة في البلدية ذاتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة شريطة استيفاء متطلبات الوظيفة التي سينقل اليها وان يكون قادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها على ان لا يؤثر النقل على المستوى الوظيفي للموظف . ب-1- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي بلدية أخرى او دائرة أو جهة حكومية . 2- في حال تكليف الموظف للعمل في أي دائرة تراعى أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية لاشغال الوظيفة الشاغرة في تلك الدائرة. 3-يتم التكليف بقرار من الوزير بناء على تنسيب الرئيس. 4- يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه الاساسي وعلاواته 0 5-لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكليف لغايات الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي. 6- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف لاكثر من المدة المقررة بموافقة الوزير بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية . ج- للوزير أو من يفوضه بناء على توصية المجلس المستند الى تنسيب الرئيس ان يقرر اعارة الموظف بموافقته الخطية إلى أي بلدية أو أي دائرة أو جهة اخرى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويتقاضى راتبه من الجهة المعار اليها ، شريطة ان يكون له خدمة فعلية في البلدية لا تقل عن خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة