المادة 35 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل البلدية التي تعقدها أو تنفذها أي من المؤسسات أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026