المادة 35 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل البلدية التي تعقدها أو تنفذها أي من المؤسسات أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة