المادة 2 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.
الوزير : وزير الإدارة المحلية .
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
البلدية:أي بلدية منشأة بموجب احكام قانون البلديات النافذ المفعول .
المجلس :مجلس البلدية.
الرئيس: رئيس المجلس .
المدير:المدير التنفيذي للبلدية .
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين في البلدية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام أو اللجنة المركزية حسب مقتضى الحال .
الوظيفة:مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات .
المسمى الوظيفي:المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغلها وشروط اشغالها وفئاتها ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم.
جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون البلديات النافذ.
المسار الوظيفي: مجموعة الوظائف التي يشغلها الموظف خلال مسيرته الوظيفية وتمثل الخبرات العملية المكتسبة خلالها وما يرتبط بها من كفايات وظيفية ويتكون كل مسار من عدة وظائف ومراكز إدارية وخبرات متنوعة.
لمسار المهني المتخصص : مستويات تشكل مسار التطور والترقية المهنية لوظائف محددة لتمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين لمزاولتها.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد ، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرا يومياً.
الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الدرجة:مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق أحكام هذا النظام .
الراتب الاساسي:الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع .
الراتب الاساسي الاجمالي:الراتب الاساسي مضافاً اليه علاوة غلاء المعيشة .
الراتب الاجمالي : الراتب الاساسي الاجمالي مضافاً اليه جميع العلاوات الشهرية المحددة بموجب احكام هذا النظام بما فيها النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا النظام .
البعثة:ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها .
الدورة:إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
المهمة العلمية:ايفاد الموظف ، داخل المملكة او خارجها ، لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لاي منها .
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة علمية وفقاً لاحكام هذا النظام .
المسار التدريبي : مجموعة البرامج التدريبية التي يتلقاها الموظف تحقيقا لمتطلبات المسار الوظيفي.
المشروع:النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في موازنة البلدية واقترنت بموافقة المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026