المادة 1 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

يسمى هذا النظام (نظام موظفي البلديات لسنة 2007) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة