المادة 12 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ. تمنح العلاوات الاضافية المبينة ادناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بينها وفقا لما يلي : 1. علاوة فنية. 2. علاوة اشرافية. 3. علاوة موقع. 4. اي علاوة اضافية يحددها مجلس الوزراء. ب. 1. تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتحجب بالطريقة ذاتها اذا انتفت الاسباب الموجبة لمنحها . 2. تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ مباشرة الموظف عمله سواء عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع. ج. لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لاي موظف لغايات منحه العلاوة الاضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا استدعت الحاجة نقله الى ممارسة الوظيفة فعليا وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلباتها . د. لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على إقرارها ولأسباب مبررة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة