المادة 11 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ-يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) دينارا بما في ذلك الموظف الارمل والمطلق اذا كان له اولاد لا تزيد اعمارهم على(18) سنة . ب-تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا أو كانت معيلة لاولادها أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت أعمارهم لا تزيد على (18) سنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة