المادة 11 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
أ-يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) دينارا بما في ذلك الموظف الارمل والمطلق اذا كان له اولاد لا تزيد اعمارهم على(18) سنة .
ب-تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا أو كانت معيلة لاولادها أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت أعمارهم لا تزيد على (18) سنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026