المادة 2 من نظام منصب قاضي القضاة رقم 72 لسنة 1970
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى النظام رقم (1) لسنة 1969 بحيث يعود العمل بمقتضى نظام صلاحيات قاضي القضاة رقم (2) لسنة 1955 المنشور بالعدد 1225 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اول ايار سنة 1955.
1970/10/4.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026