المادة 1 من نظام منصب قاضي القضاة رقم 72 لسنة 1970

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام منصب قاضي القضاة لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1970/9/16

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة