المادة 2 من نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (1 رقم 81 لسنة 1998
أ- تمنح جامعة آل البيت درجة الدكتوراه الفخرية وأي درجة فخرية اخرى يجريها احداثها بقرار من مجلس الجامعة.
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026